الشيخ الطوسي
61
تهذيب الأحكام
( 261 ) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها . ( 262 ) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم . ( 263 ) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب . ( 264 ) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا . ( 265 ) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ( 266 ) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
--> - 261 - 262 - الكافي ج 1 ص 390 - 264 - الكافي ج 1 ص 390 - 265 - الكافي ج 1 ص 389 - 266 - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389